السيد محمد الحسيني الشيرازي
68
من الآداب الطبية
في رواية عن أبي إسحاق السبيعي عمن ذكره أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل من الحجامة والحمام ، قال شعيب فذكرته لأبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام فقال : « إن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وان أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة » « 1 » . أقول : وذلك على ما ذكره الأطباء بأن علاج الأشياء قد يكون بالمثل وقد يكون بالضد على تفصيل مذكور في محله . إعطاء الأجر مسألة : يجوز إعطاء الحجام الأجر . عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « احتجم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم الاثنين وأعطى الحجام برا » « 2 » . أي أجرا حنطة ، فيجوز للإنسان إعطاء الحجّام الأجرة . كسب الحجام مسألة : الظاهر عدم كراهة كسب الحجام أو الحجامة ، لبعض الروايات الآتية وإطلاق الأدلة . أما ما في الجعفريات عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه قال : « من السحت . . . كسب الحجّام » « 3 » ، وكذلك ما عن الصادق والكاظم عليهما السّلام أنهما قالا : « إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام . . » « 4 » ، فالظاهر
--> ( 1 ) طب الأئمة : ص 58 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 114 ب 13 ح 22123 . ( 3 ) الجعفريات : ص 180 كتاب التفسير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 93 ب 5 ح 22062 .